كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

يعاد بل يغسل ما نجس فقط ولا يغسل الشهيد إلا إن كان جنبا وتنزع منه الكمه والخفان وإن كانت عمامة فوق الكمة تركتا ويغسل شهداء غير المعركة كما غسل عمر وإن حمل من المعركة فمات ففي غسله قولان، وقال محمد بن المسيح والشعبي وسفيان الثوري لا يغسل قتيل اللصوص ولا كل من قتل

ظلما ولا يزاد على الشهيد ثوب ولا يكفى غرق الغريق عن غسله قال القطب رحمه الله كفن المرأة من مالها وسراويل الميت تجعل فوق قميصه وعنه الا الله حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيه ويبعثون فيه واختلف هل يلبس الميت العمامة والأفضل أن يكفن في ثياب صلاته ويجعل الحنوط في الفم ثم النخرين ثم العينين ثم الأذنين ثم الوجه ثم الأبطين ثم الدبر وفي راحتيه، لا بين أصابع اليد والرجل وقيل يجعل ويجوز أن طيب وجهه ولحيته ورأسه ومن حمل جنازة فله عشرة آلاف حسنة أو مرتين فعشرون الف حسنة أي ثلاثا فثلاثون ألفا أو أربعا فأربعون ألفا والجنازة الصالحة تقول قدموني وغيرها تقول ياويلتاه إلى أين تذهبون بي يسمعها كل شيء إلا الانسان ولو سمع لصعق ومن حمل قوائم السرير الأربع حط عنه أربعون كبيرة رواه أنس عن النبي عن النبي الله والمشهور منع النساء عن اتباع الجنازة، وقال الربيع فيما قيل رأينا النساء يتبعن الجنازة والفقهاء حاضرون ولا يتهونهن وروي أنهن لم يزلن يتبعن على عهد جابر بن زيد والمشهور المنع وأنه عل الله قال، إرجعن مأزورات غير مأجورات، ولا تدفن الموتى عند الطلوع والتوسط والغروب إلا عند ضرورة، جاء الحديث بذلك وعن أم سلمة زوج النبي الله أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بالعويل ولا بالتزكية ولا بتأخير الوصية وعجلوا قضاء دينه وعمقوا القبر ووسعوه وإعزلوا عن جيران السوء ولا تجصصوا القبور ولا

-

330