كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

بشيء وفي الديوان إذا أراد أن يكتال فليقل بسم الله الله أكبر وأنه إذا عزل العاشرة حزن الشيطان وإلا فرح ويعطى الزكاة من غلته التي وجبت فيها لا من غيرها للبركة وجاز إجماعا أن يعطيها من غيرها إن لم يكن ما يعطي معيبا وجاز المعيب عن المعيب قال القطب رحمه الله وفي الديوان ما لا يضر في الأكل والطعم لا يكون عيبا ولو كان عيبا في البيوع وإختلف في إعطاء المعيب عن غيره بالتقويم، قال وفي الديوان يجوز أن يعطي الزرع وهو في الأرض بعد الادراك وقبل الحصد إن قصد حاجة الفقير لا تخفيف المؤنة على نفسه وأما غلة النخل والعنب فيجوز إعطاء زكاتها منها قبل القطع إن لم يبق عليه شيء من الزكاة قال القطب رحمه الله وهذا قريب الى الخرص أو هو منه وإختلفوا في تقدير النصاب بالخرص فذهب أكثر علماء الأمة إلى إجازته في النخل والعنب إذا بدا صلاحها ليخلي بينه وبين أهله أن يأكله رطبا وقيل لا يجزي إعطاء الزكاة على النخل إلا أن كان التمر مدركا يابسا لا بسرا أو رطبا والخلف في القيمة بأن يعطي على الحبوب أو التمر أو على الشاة أو البعير ذهبا أو فضة أو يعطي على نوع من ذلك من النوع الاخر كالزبيب على الشعير هل يجوز ذلك مطلقا بالتقويم ولو بتقويم المزكي إن عدل أو بتقويم عدلين عدالة الأموال مع عدم الخيانة في التقويم أو بشرط حضور الفقير أو إن كان القابض إماما أو وليا ويجوز الذهب والفضة لا غيرهما أقوال والمنع أصح مطلقا إلا إن لم يجد

إلا القيمة

•

قال القطب رحمه الله وهو قول مالك والشافعي وجاز إعطاء كيل من

جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير لا عكسه وكذا غيرهما وجاز شعير

-