كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

باب في كمية زكاة الحبوب

يجب فيما سقي من حب أو تمر أو نحوهما بمطر أو عيون أو بهما أو بعروقه من الأرض العشر، وقيل في التمر، والزبيب، والعنب، العشر ولو

سقي بزجر

•

قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان فيما يظهر ويجب فيما سقي بالدوالي فالغروب نصف العشر بعد استكمال للنصاب وزكاة ما يشرب من ندى أو لا يشرب بسيل ولا بدلو ولا بنحوهما العشر، وهل الزكاة فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس ثمر النخلة أو العنب أو على ما أدرك وعليه الأكثر

أو بمقاسمة، قال عبد العزيز وهو المختار أو على أكثر السقيين أقوال

•

قال القطب رحمه الله والظاهر أنه والظاهر أنه يعتبر على قول التأسيس وقت سقي تحمل به الأشجار وكذا إن كان المتعدد بعضهم يسقيه بمعالجة وبعضهم يسقيه بعيون، قال القطب رحمه الله ولو قيل إن من يسقي بالعين ونحوها يزكي سهمه على ما سقى به لكان أحسن من الأقوال الأربعة لأنه أعدل وكذا نخل بأرض تزرع بزجر ويشرب النخل من سقي الزراعة، فإن أثمر على غيره بأن لم تزرع الأرض ففيه العشر وإن كان لا يثمر إلا بالسقي فنصفه وإن كان يثمر بدونه وإذا سقي يكون ثمره أكثر وأحسن فالعشر وقيل على ما أدرك وقيل بالمجاصة وإن لم يسق سنة فالعشر وقيل نصفه ولا يبطل سقي الصيف العشر من النخل إلا إن علم أنه أثمر منه وندب لمريد إخراج الزكاة أن يذكر إسم الله ثم يكيل لنفسه تسعا ويعزل للزكاة عاشرا حتى يفرغ وينبغي أن يصلي ركعتين مريد الاخراج ويدعو الله سبحانه أن يوفقه إلى وضعها في موضعها ويحتاط

-

15