الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧باب في وقت وجوب زكاة الحبوب
لا تجب الزكاة في حب قبل إبتداء إدراكه إجماعا إذ هو علف للدواب وقتئذ لا طعام لنا وهل تجب في الجميع إذا دخله إدراك وإن قل الادراك أو لا يدرك منه خمسة أوساق فتجب في الخمسة وفيما لم يدرك أوتجب
تجب حتى
في المدركة لا في غيرها حتى تدركه خمسة أخرى أو إنما تجب فيما أدرك ولو قل، وشرط هذا القول والقول الأول أن يكون الحب بحيث لو أدرك كله لتم النصاب فيه فائدة الخلاف تظهر فيمن أخرج ذلك من ملكه بمثل بيع أو هبة أو أكله أبوه بحاجة وقد ظهر فيه إدراك قال القطب رحمه الله ضابط الأقوال كلها أنه إذا لزمته الزكاة في تلك الأقوال وأخرجه من ملكه لزمته فيما لزمته فيه على ذلك القول وكذا إن مات وقد أدرك بعض يزكون على الميت ما أدرك وما لم يدرك وإن أخرج ذلك فرارا الصدقة فإنه يؤديها إن كان النصاب يتم وإن لم يدرك منه شيء وقيل يؤدي إن كان الادراك وإلا لزمته التوبة فقط ومن قصد الفرار مع حاجته فهل يؤدي هو لا الثاني أو لا، قولان
من
قضاء
قال القطب رحمه الله، أصحهما، أصحهما أنه يؤدي ومن دخلت غلة أو حرث ملكه قبل إدراكها فهل لزمته فيها وهو الأشبه أو لا؟ فهو مال لا زكاة فيه لا على المالك الأول ولا على الثاني ومن قال لا تلزمه إعتبر أنه غير حادث ولم تلزم الأول لخروج الغلة عنه قبل الادراك وهو غير فار فلا زكاة في تلك الغلة والحرث وأما من أدركت الغلة أو الحرث ثم دخلت ملكه بشراء لها وحدها أو مع الشجرة أو بغير الشراء فلا زكاة عليه ومن مات قبل إدراك غلته أو حرثه لزم وارثه عشرها أو نصفه والضم لها إلى غلته وإتمام النصاب بها ولزم
17
-
-