كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

المثال والنقص والثبوت للوقت في النصاب وفي الأصل والجواز والمنع بعيب وجميع الأحكام ومن لزمته بنت لبون ولم يجد في إبله جاز له بدلها حقا كإبن لبون عن بنت مخاض إن لم توجد وإن أعطى بنت لبون فجميل، فدل على إجازة الذكر بدل الأنثى إن كانت قيمته أفضل

قال القطب والقول الجامع أن حكم الابل والبقر والغنم سواء ويجوز هبة الأنعام توليجا لتبديل الوقت فيكون للموهوب له صوفها ووبرها وشعرها ولبنها وما يتولد عنه وأولادها كما أن له مايتولد بالتجر من الدراهم الموهوبة

توليجا والله أعلم

L

1

67

1