كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

باب في زكاة الإبل

فرض في كل خمس من الابل ثنية فإذا كانت خمسة فشاة إلى تسعة وإذا كان عشرة فشاتان إلى أربعة عشر وإذا كانت خمسة عشر فثلاث شياه إلى تسعة عشر وإذا كان عشرة فشاتان إلى أربعة عشر وإذا كانت خمسة عشر فثلاث شياه إلى تسعة عشر وإذا كانت عشرين فأربع حتى تبلغ خمسة وعشرين ففيها نبت مخاض إلى خمس وثلاثين وجاز إبن لبون بدلها إن لم توجد فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة وبنت المخاض الداخلة في السنة الثانية، فإن زادت إلى ستين ففيها حقة الداخلة في الرابعة، والذكر حق أما الأنثى فلاستحقاقها أن. وهي يحمل عليها الفحل أو يحمل المتاع على ظهرها وأما الذكر فلاستحقاق الحمل على ظهره وركوبه والضراب، فإن زادت واحدة أو أكثر إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي الداخلة في الخامسة والذكر جذع سميا لأنهما جذعا مقدم إسنانهما فإن زادت واحدة أو أكثر إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإن زادت واحدة أو أكثر إلى مائة وعشرين ففيها حقتان، فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال القطب رحمه الله عن الديوان والمأخوذ به عندنا وجوب الزكاة في من الابل وغير السائمة والقتوبة والعوامل والجارة، والقتوبة التي يحمل عليها، قال والصواب لا في القتوبة والعوامل والجارة ويستتم فيها بالشريك كالغنم والابل والغنم سيان في حكم الفائدة والبيان بأن لا تسقط ديون الابل من الابل وأن تستقر في اليد لا في الذمة وأن توقت وأن

السائمة

•

يتم

النصاب وفي

66.

-