الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩باب في زكاة البقر
على كل خمس من البقر شاة إلى خمس وعشرين ففيها حولية ويؤخذ منها ما يؤخذ من الابل ببلوغ الاعداد المذكورة في الابل غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للابل، فتؤخذ مكان بنت مخاض نظيرتها سنا وهي الحولية وهكذا التنية من القر مكان بنت لبون من الابل والرباعية مكان الحقة والسدس مكان الجذعة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين ثنية وفي كل خمسين رباعية فإن لم يجد المصدق في إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمة عدول أو أخذ ما دونه وزاد له رب المال ما نقص بقيمة والزكاة بالسنة القمرية وعن الربيع وإبن عبد العزيز أنه إن كان لرجل أربعون بقرة أو إحدى وأربعون بقرة فلا زكاة عليه حتى تبلغ ستين وإنما يزكي زكاة أربعين فقط وعن إبن عباد أنه إن حال عليها حول ففيها بقرة مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة وربع عشر مسنة والزائد إلى ستين بحسابه والعمل على الأول وهو المشهور عندنا والله أعلم.
-
-