الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦باب الصوم المحرم والمكروه
لا يصام في ستة أيام من السنة يوم. الفطر ويوم الأضحى، ومن صام في أحدهما مع علمه به هلك، وثلاثة بعد يوم الأضحى، وهي أيام التشريق أي أيام شق اللحوم ويوم الشبك وشدد في الأولين أكثر من تشديدهم في غيرهما إذ قالوا بهلاك صائمهما واختلف في هلاك صائم يوم الشك وإثمه ومن لم يجد ما يأكل يوم الفطر فليفطر بعود أو تراب
قال القطب والمشهور أن أكل التراب حرام وأجاز بعض صوم أيام
التشريق على الكراهة وأجاز مالك صيامها للمتمتع بالحج إذا وجب عليه
لصائمه
صوم
ومنع بعضهم صوم يوم
الصوم ونهى عن صوم الدهر وروي لا الجمعة إلا أن يتقدمها يوم ويتأخر عنها آخر وبعضهم منع صوم السبت وكره بعضهم صوم يوم عرفة للواقف فيها لئلا يضعف عن الدعاء ويندب لغيره يكفر السنة الماضية جامعة لا عذر بالحياء في تأخير الغسل ويعذر إذا
وهو
اشتغل بما لا يصل إلى الاغتسال إلا به ولو طال جدا ولا تعذر المرأة باشتغالها بتطهير تستغنى عنه في الاغتسال أو في التيمم ومن اغتسل من الرجال قبل البول ونزلت منه نطفة من موجبها الماضي يعيد الغسل ولا بدل عليه إن لم يدرك الغسل من الثانية حتى أصبح على الصحيح ومن قال لا نطفة ميتة، قال لا غسل من هذه الثانية ولا نقض صوم عليه بها من السبع أو الجن فلم يغتسل حتى أصبح انهدم ما صام لأنه لم لجهله، وقيل يومه فقط، ومن اغتسل بماء نجس لم يعلم أنه نجس فما
غسل من
ومن
يتيمم
خاف
عليه إلا بدل ما صام بذلك، وقيل لا قضاء ويعيد الغسل من حين علم،
-
وقيل هو كالمضيع ونسب لابن محبوب
136
-