الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧قال القطب ولا يصح عنه إلا إن علم بنجسه فإنه مضيع، وأن من رأى جنابة في ثوبه ولم يدر من أي وقت فاغتسل من حينه فلا عليه وإلا قضى ما مضى، ومن نام على جنابة يظن أن أصحابه يوقظونه لسحور فلم يوقظوه قضى يومه فقط، ومن لم يجد ماء فلم يتيمم حتى أصبح قضى ما مضى لوجوب معرفة التيمم، وقيل أنه لا قضاء عليه وأنه لا يلزم معرفة التيمم قال القطب رحمه الله هذا خطأ مخالف للحديث والقرآن ومن احتلم
أو
نهارا فاشتغل بكلام مع أحد فارغا عن عمله بطل ما مضى عنه، وقيل يومه، أما إذا لم يبطله ذلك عن عمله مثل أن يفعل ذلك وهو يستجمر أو يسخن الماء فلا بأس أو تكلم ماشيا بلا وقوف أو رد سلاما أو
يستنجى
سلم، وقيل لا نقض عليه حتى يتوانى مقدار ما يغتسل، وقيل ما لم يمر عليه
وقت الصلاة
قال القطب وليس هذا أقوال أصحابنا ومن لم تمكن نفسها
من
لزوجها ودافعته وغلبها وبعد ما غلبها أمكنته نفسها فعليها بدل يومها
قال القطب رحمه
الله
ينهدم
ما مضى إلا إن بقيت على الدفع حتى
فرغ، قال ورمضان عندنا فريضة واحدة، وقال غيرنا ثلاثون فريضة ومن وطئ زوجته آخر الليل يظن أنه يدرك الغسل فلم يدركه أعاد يومه فقط في قول من يعده غير مضيع، ومن أصبح في رمضان على الافطار بلا عذر إلا لم يأكل ولم يشرب إلى الليل ولم يجامع استغفر وقضى فقط لأنه نوى الكفر
ولم يكفر
•
قال القطب رحمه الله عليه الكفر والكفارة والانهدام فإن الأصباح على الافطار كفر ومن أفطر على حرام فلا ثواب لصومه
137