الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨من أموال الرعية عشر القت والقصب وجميع الخضرة بالجبر والإكراه، فخالفا بذلك إجماع الأمة البدعة الخامسة: أخذهما قيمة أموال الرعية، وأكثرها دنانير، بما يقومة عمالهما وأعوانهما البدعة السادسة: اجتماع الخراج للجبابرة، وأخذ الزكاة منهما من أموال رعيتهما، فإن حكم كتاب الله وسنة رسوله و دين المسلمين بالحق و الهدى لنا وباجازة الإمامة للإمام العدل الولي عمر بن قاسم الفضيلي، أيده الله [817]، فنحن راضون بحكم الله واتبعوا في الحكم بيننا وبين بركات كتاب الله وسنه رسوله ودين المسلمين ولا تقلدونا، ولا تقلدوا بركات بن محمد بن إسماعيل، ولا أحداً من المسلمين من العلماء الأولين والآخرين في الدين، لأن التقليد في الدين حرام، لا يجوز في دين الله ودين المسلمين قال صاحب كتاب كشف الغمة فهذا ما اختصرته من سيرة الشيخ أحمد بن مداد، يدل أن إمامة عمر بن قاسم الفضيلي
وقعت على إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل والله أعلم وبه التوفيق (1).
ذكر الملوك المتأخرين من النباهنه وغيرهم إلى ظهور الإمام العادل ناصر بن مرشد، رحمه الله
إعلم أن قوة ملك بني نبهان العمانيين الأولين بعمان كانت في السنة الخمسمائة من الهجرة النبوية، ولم أجد لهم تاريخاً يشتمل على كوائنهم البسيطة، لإغفال علماء السير والمؤرخين من أهل عمان الأبرار كوائنهم ومجرياتهم، وإهمالهم لكوائنهم و مجرياتهم في أيام دولتهم من الخلط مرتبة سامكة من مراتبهم السامكة، لأن سفور الكوائن في التواريخ، تظهر محاسن المناقب، وتراقم بأنوارها وجوه المناسب والمناصب.
(1) الأزكوي، سعيد بن سرحان: المصدر نفسه،
ص
0474
—
471