الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦فضة، إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل يقال له رفاعة بن زيد من بني الضبيب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً أسوداً، يقال له مدعم، فوجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهم غرب، فأصابه، فقتله، فقال الناس: هنياً بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) والذي نفسي بيده، إن الشملة أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها]،المقاسم لتشتعل عليه ناراً)، فلما سمع الناس ذلك، جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شراك أو شراكان من النار) (1) (2).
التي
الباب الثامن عشر - الكفن والغسل
كتاب الجنائز
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب، لأنهما محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها) (3)، ومن طريقه أيضاً عليه السلام قال المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكاً يوم القيامة) (4)، قال ابن عباس: الكفن من رأس المال لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ميت مات بحضرته كفنوه في ثوبيه) (9) فأضافهما إليه. ومن طريق ابن عباس قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم، في كفن ابنته أم كلثوم، خمسة أثواب. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كفن رسول الله، صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض [417] سَحُوليَّة ليس فيها عمامة
(1)
المصدر نفسه، ص 128. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 2، ص 327 - 330. (2) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4 ص 37 - 49. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 126 - 128. (3) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 128.
(?) (°)
المصدر
نفسه، ص 128. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 2، ص 331 - 334. المصدر نفسه، ص 128. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 2، ص 333 - 334.
123