الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

الله، قد أخذت مني

عائشة،

رضي

حائطاً أترده علي، وأخلى سبيلها، فردته عليه فخلى سبيلها. قال ابن عباس هذا أول خلع كان في الإسلام أبو عبيدة عن جابر بن زيد، عن الله عنها، قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن؛ أما الأولى: فإنها عتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقيم مع زوجها أو تفارقه، والثانية: إنها جاءت إليَّ، فقالت: إن أهلي كاتبوني، فأعينيني بشيء، فقلت لها: أُعد لهم ما كاتبوك به، فيكون ولاؤك، لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (الولاء لمن أعتق والثالثة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرمة تفور بلحم فقُرب إليه خبز وإدام، فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم)، قلنا: بلى، يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تُصُدِّق على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال عليه السلام: (هو عليها صدقة وهو منها إلينا هدية) (1) (2)

الباب التاسع والعشرون - في الحدود والعدة أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قالت حفصة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، دعت بطيب فيه صفرة خلوق، فدهنت به جارية ثم مسحت به عارضيها فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن

(1) المصدر نفسه، ص 145. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 94 - 95. (2) نقلاً (بتصرف عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 179 - 206. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 142 - 145.

(3)

=

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 145. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 102.

136