الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

الغني ظلم) (1)، أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن لهند بنت عتبة، وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب، أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة، أن تأخذ من ماله بغير إذن. أبو عبيدة، عن جابر ابن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جرحُ العجماء جبار). الحديث. حتى قال: (وفي الركاز الخمس) (2). أبو عبيدة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين، والخصم، حاضر، لم يغيّر، ولم ينكر، فهي للذي حازها وعمرها، ولا حجة للخصم فيها) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما رجل عُمر عمراً له ولعقبه، فهي للذي يُعطاها أبداً) () ().

الباب السادس والثلاثون - في الرجم والحدود

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (احصن من ملك، أو ملك له) (6). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: الرّجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة فأما الوتر، فلقوله عليه السلام لأصحابه: (زادكم الله صلاة. هي الوتر) (). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً،

(1)

(2)

المصدر نفسه، ص 159. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 268. المصدر نفسه، ص 159. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 272. (3) المصدر نفسه، ص 159. - السالمي نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 274. (4) المصدر نفسه، ص 159 - 160. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 276. (5) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 5، ص 1 -

48. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 157 - 160. (6) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 160. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 280.

(7)

المصدر نفسه، ص 160. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 283.

147