الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

الباب -الأربعون - كتاب الأشربة والخمر والنبيذ

،

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راويتي خمر [432] فقال: (أما علمت أن الله حرمها)، فقال: لا، فسار إنساناً، فقال له صلى الله عليه وسلم: (بم ساررته)؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) الذي حرم شربها حرم بيعها) (1). ففتح المزادتين، وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها) (2). قال الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليستحلن آخر أمتي الخمر بأسماء يسموها بها) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حُرمها في الآخرة) (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا دجانة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، شراباً من فضيخ التمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة: يا أبا أنس، قم إلى هذه الجرار، فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفلها، حتى انكسرت أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: سئل صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع فقال: (كل شراب أسكر، فهو حرام). والبتع المقرص]. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً، وكذلك كل خليطين) (). قال الربيع وذلك إن اختمرا وفسدا، وأما غير ذلك الوجه، فلا بأس

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 166. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

3، ص

351

المصدر نفسه، ص 166. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 354. (3) المصدر نفسه، ص 166. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 355. المصدر نفسه، ص 166. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 356. (0) المصدر نفسه، ص 167. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 363.

(4)

152