الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦به أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ [في] الدباء والمزفت والنقير والحنتم) (1). قال الربيع الدبا: القرع، والمزفت الذي طلي بالزفت والنقير حجر، والحنتم: القلال الخضر. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: الذي يروى عن عبد الله بن مسعود، ليلة الجن في إجازة النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يتوضأ بالنبيذ (2).
الباب الواحد والأربعون - في المحرمات أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. قال الربيع: مهر البغي، ما تأخذه المرأة على أن يزني بها، وحلوان الكاهن أجرة الذي ينظر في المكتف. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن عسب الفحل، قال الربيع ذكر العسب، وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب: ضراب الفحل، ومن طريقه عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واليدان، تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه [الفرج]) (3). ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام، قال: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة)، وزيد فيها، وفي رواية أخرى لعنت النائحة، والجالسة إليها، والمستمعة) (4). قال الربيع المرنة النائحة، وصوت مزمار [صوت] مغنية. ومن طريق ابن عباس، عنه عليه السلام، قال: (لعن الله النامصة، والمتنمصة، والواصلة، والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة [433] والمتفلجات للحسن) ()، قال الربيع:
(1)
:
المصدر نفسه، ص 167. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 365.
(2) المصدر نفسه، ص 167. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 365. (3) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 5، ص 131 - 155 ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 166 - 167. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 372. الجامع الصحيح، ع، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 168. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 373.
(?)
المصدر نفسه، ص 168. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 375.
153