الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

الباب الثالث - الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة ولا على خلف كل بار وفاجر

قال الربيع بن حبيب: سمعت جابر بن زيد، عن ابن عباس عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة) جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر) (1) وقال صلى الله عليه وسلم: (الصلاة) على جميع موتى أهل [القبلة] المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبة، ومن تركها فقد كفر) (2). وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله من سكت فسلم، أو قال، فغنم) (3). وقال، صلى الله عليه وسلم: (ستكون من بعدي أئمة لا يستنون بسنتي، ولا يهتدون بهداي)، فقالوا كيف المخرج يا رسول الله؟ قال: أطيعوهم ما لم يمنعوكم الصلوات الخمس) (4). وقال، صلى الله عليه وسلم: (لا تكن طعاناً، ولا لعاناً، ولا تقل في الدين ما لم يأذن به الله) (). قال عمر، رحمه الله: أطع الإمام وإن ضربك، أو حرمك، أو ظلمك، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطاعة الأميرن وإن كان فاجراً، والصلاة عليه إذا مات، فكيف غيره من أهل القبلة المقرين بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، ومن قال غير ذلك، فقد كفر كفراً دون الشرك. وقال، صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لإمام أم بقوم، وهم له كارهون) ().

وقال، صلى الله عليه وسلم: (اليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم إلى ربكم)). وقال، صلى الله عليه وسلم: (ليليني في الصف الأول أولو النهى منكم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ().

(1)

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 203.

(2) المصدر نفسه، ص 203.

(*)

المصدر نفسه، ص 203. (4) المصدر نفسه، ص 203.

(5) المصدر نفسه، ص 203.

(6) المصدر نفسه، ص 204. (7) المصدر نفسه، ص 204. (8) المصدر نفسه، ص 204.

177