عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

عقد الجواهر

أمين مصدق لا يمين عليه

باب الحج عن الغير

قال ابن محبوب: إلا إن اشترط عليه أن يشهد إذا أحرم ووقف فيلزمه ما ضمن به (1).

وجاز حج عن غير متولى ولو مخالفا مع كراهية، وقيل: لا كراهة إن لم يجد حجة موافق بلا دعاء له بأخروي واستغفار ولو

لم يخبره أنه لا يدعو له بالأخروي ولا يستغفر له

وقيل: لا إلا إن أخبره أنه لا يدعو له بالأخروي ولا يستغفر له

وإلا كان خيانة

•

وقيل: بالمنع من الحج عن غير المتولى مطلقا (2)، واختاره بعض. ويرى التلبية له ولاية له.

وقيل: يجوز أن تعطى حجة متولى من لا يعدل ولا يجرح ولا جاهلا ظهر جهله ومعاصيه، وله أن يحج عمن لا يعرف منه إلا خيرا، ويدعو له بالأخروي على شريطة أن يكون عند الله واليا.

(1) للوقوف على المسألة.

-1

بيان الشرع 96/ 24

من مصادرها ا ها الأصلية راجع ما يلي:

2

جامع ابن جعفر 279/ 3

منهج الطالبين 320/ 7

(2) اختلف في حج الرجل عمن لا يتولى:

قال بعض: لا يحج إلا عمن يتولى، وجوزه بعض وقال: لا يدعو له، فإذا

أحرم سمى له به،، فإذا الحصى سمى له به.

رمي

-100 -