عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه، وهو الصحيح لحديث

الخثعمية (1)

وقال هاشم: إذا لم يدع له فقد خانه، قلت لمحمد بن محبوب: كيف يخونه؟ قال: إذا أخذ حجته وهو لا يدعو له ولم يعلمه. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 91/ 24

:

الطالبين 316/ 7 منهج

: المصنف 90/ 8

سيخ

(1) اختلف أصحابنا في إجزاء حج المرأة عن الرجل وكثير منهم. شدد في ذلك فممن قال بالمنع العلامتان الكنديان في بيان الشرع والمصنف ووافقهما الشـ الشقصي في منهج الطالبين وعندهم أنه لا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون امرأتان عن الرجل، ولم يعللوا لما ذهبوا إليه ولعلهم قاسوا حج المرأة على شهادتها، فإن كان كذلك فإنه لا يلزم من كون شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد أنها تكون في الحج كذلك فالمرأة تصوم نيابة عن الرجل بعد موته بإجماع الأصحاب ولم يقل أحد أنه لا

يجزئه صيام امرأة واحدة عنه وان المجزئ صيام امرأتين قياسا على الشهادة. أما العلامة محمد بن جعفر صاحب الجامع المشهور فقد رخص قليلا وأجاز حج المرأة عن الرجل إذا لم يوجد من الرجال من يحج. عنه.

في حين أن الأعلام: الشماخي والثميني والقطب أجازوا ذلك بلا قيد.

وهذه النقول عنهم رحمهم الله جميعا:

قال في بيان الشرع: 92/ 24

•

والمرأة لا تحج عن الرجل إلا أن يحج عنه امرأتان، ولكن يجوز أن تحج المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه فيجوز

-1.1 -