عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

أن تحج في هذه المرأة عنه.

وجوزوا أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل يحج عن المرأة أحب إليهم إن وحدوا إلا أن تكون أم تحج عن ابنتها أو الابنة عن أمها أو ذو رحم عن رحمها إن شاء. فأما أن تحج عن رجل فلا قال غيره: لا تحج المرأة عن الرجل إلا في الكفارات. أ هـ.

قال ابن جعفر في الجامع: 290/ 3

والرجل يجوز أن يحج عن الرجل وعن المرأة، ولا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ولا تحج المرأة عن الرجل إلا ألا يقدر على رجل، وتحج المرأة عن المرأة. أهـ. قال في الإيضاح: 237/ 3 وجائز أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة كما قال عليه السلام للخثعمية التي سألته أن تحج عن أبيها. أ هـ.

قال في شرح النيل: 21/ 4 وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه وهو الصحيح لقوله للخثعمية التي أرادت

11

أن تحج عن أبيها: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ولقوله للذين قالوا: " أنحج عن أبوينا؟ - يعنون آباءهم وأمهاتهم

-

المسلمين ـ نعم حجّوا عنهم "، فإن الأبوين الأب والأم. أ هـ. أما عند قومنا فقد حكى عنهم ابن قدامة في المغني جواز نيابة المرأة عن الرجل في الحج عند جمهورهم. . فقال: 184/ 3

يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل.

- 1. Y-