عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

عقد الجواء

باب الحج عن الغير

قال القطب (1) وفي " التاج ": وتحج امرأة عن امرأة، لا عن رجل، ويحج عنهما. ولا يجوز حج عبد عن حر إن وجد حر وإلا جاز بإذن ربه (أي سيده).

قال أبو المؤثر: لا يحج وإن عن مولاه والمرأة في ذلك أولى من العبد. ولو حج عن حر بإذن فلا إعادة عليه وإن مع وجود حر.

ويجوز حج الطفل عن غيره عند من قال يجزيه حجه لنفسه والخروج من بيت الميت المحجوج عنه أو قبره أو مسجده ومن بيت الحي أو مسجده، أو من بلد الحي والميت أو داخل واستظ ـهر القطب أنه إن مات في سفر ودفن فيه

أميالهما

قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي أمر المرأة أن تحج

عن أبيها وعليه يعتمد.

أجاز

حج المرء عن. من غيره

أهـ

واستدل المجيزون بالأحاديث الواردة في هذا الشأن كحديث الخثعمية أما المانعون

فلم أقف لهم على دليل يستدلون به على صحة دعواهم.

انظر: جامع ابن جعفر 290/ 3

: بيان الشرع 92/ 24 - 94

: المصنف 91/ 8

: الإيضاح 237/ 3 الطالبين 317/ 7: منهج

: شرح النيل 21/ 4

: المغني والشرح الكبير 184/ 3

: الذخيرة 38/ 7

(1) شرح النيل 22/ 4

-1.7 -