الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤عقد الجواهر
فالخروج من بيته أو
مسجده
(1) *
باب الحج عن الغير
قال القطب (2): وفي " مناسك الشيخ إسماعيل ": وإنما يدفع الورثة، أو الوصي، وصية الميت بالحج من بيته، وقيل من قبره وقيل من مصلاه، وإن دفعوا من غير هذا الموضع من منزل الميت أجزأه، ولا يدفعون من غير منزله فإن فعلوا فقد وجدت
في بعض الآثار أنه لاشيء عليهم فيما دون الميقات.
قال أبو عبد الله الحضرمي (3): لا يخرج بها إلا من بلد الميت وإن خرج حاج بالحجة من أقرب منه إلى مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت، وأنفق في دم إن بلغه، مثل أن يكون قدر شاة أو فرق بمكة أي ولو بلغ دما، وقيل: يسار
له إلى الموضع المبدوء منه بنية الحج ولو بعد فراغ الحج.
•
(1) النيابة عن الغير في الحج من حيث وجب الحج على الغير ويكون الخروج في بلد المحجوج عنه، بهذا قال أصحابنا والجمهور لم يخالف في ذلك
الأغلب. من
أحد إلا ما كان من الشافعي فإنه لا يلزمه بذلك
قال في المغني: 188/ 3
وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام:
يستأجر من يحج عنه من الميقات لأن الإحرام لا يجب من دونه. أ هـ
انظر: بيان الشرع 92/ 24
: المغني واشرح الكبير 188/ 3
(2) شرح النيل 22/ 4
(3) شرح النيل 23/ 4
- 104 -