الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥عقد الجواهر
باب الحج عن الغير
وإنما يؤخذ منه إن أعطي الأجرة على أن يخرج من بلد المحجوج عنه، أو مسجده، أو قبره، أو أعطي الأجرة على أن يحج عنه، ولم يذكروا له شيئا وأما إن أعطي على أن يخرج من حيث هو، فإنما يؤخذ ذلك من مال المحجوج عنه، وقيل: يعطى ذلك في حجة لا تتم وكانت من بلد المحجوج عنه أو يعان به عاجز عن حج بالمال
•
أما الخارج عن نفسه فقيل: يجوز من كل موضع قبل الميقات وإذا تقارب بلد المحجوج عنه، أو مسجده، أو قبره وموضع الحاج في البلدة الأخرى جاء يوم يسافر وسافر مما ذكر،، وله أن يجيء قبل ذلك ويسافر منه في نيته ونوى أنه إن أقام في بلده بعد الخروج من بلد المحجوج عنه فما هو إلا كإقامة مسافر في بلد من البلدان للاستراحة، أو التزود، أو نحو ذلك من الحوائج وقد قيل: يكفي الخروج من بلد الميت مطلقا، أو من داخل أمياله ومن خرج من موضع أبعد مما يخرج منه للميت أجزأه، لأن زاد الخطا على نية أنها خطا عن فلان.
ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده، فإنه ينظر لبلد قريب من مكة، من حيث تبلغ فليحج منه، وإن عجزت النفقة عن ذلك أعين بها حاج عاجز أيضا. ولو اختلفا حرية وعبودية، أو حياة وموتا، أو فرضا ونفلا، أو ذكورة وأنوثة، وقيل: لا يشترك إلا مثله فيما ذكر، فيحرم بالحج عن فلان وفلان وتكون الشركة
مع
-1.0 -