الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧عقد الجواهر
باب الحج عن الغير
لطان
فإن قلنا بالوجوب كنا قد ألزمناهم حجتين وهو ما لم يتزل الله به من وإن قلنا بعدمه فيكون حج الواحد عن الجماعة وهذا يفتقر إلى الدليل بل السنة والأثر على خلافه فلا يحج شخص عن نفسه وغيره في عام واحد. قال في شرح النيل: 475/ 12
وإن لم تكمل حجة هي لواحدة فقط أو لم تكمل في الزائد عن حجة أو حجتين
فصاعدا
حج بها مما وجد قبل الميقات أو منه، وقيل: إن لم يجدوا ما تكمل به استؤجر به من يحج من بعض الطريق بقدر ما يقيمه من موضعه إلى أن يقضي المناسك أو حيث بلغت، والصحيح إن لم يجدوا ما تكمل به المناسك من الميقات أو قبله شورك مع واحد فقط مثله نقصا أي مع من ماثله نقصا فيكون اثنان مشتركين، وذلك لأنه رخصة، فيقتصر على ما تصدق فيه الشركة ولو اختلفا قلة وكثرة ونقصا من نفس الحجة ونقص زائد عن تمامها، كل عن نفسه أو عن غيره، أو واحد عن نفسه، وإن لم يجدوا أعين بذلك حاج قليـ
المال
يحج بكذا ورخص في شركة ثلاثة في حجة، لأن الثلاثة أقل الجمع فاقتصر على أقله لأن ذلك ترخيص، وكذا في عتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة ورخص أن يشترك ثلاثة
وقيل بالترخيص في شركة سبعة في حجة أو رقبة قياسا على جواز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الهدي كما مر في كتاب الحج أنه لا لا لا أجاز أن تشترك الجماعة في البدنة ولا يجاوز عددهم السبعة، فإن لم تتم الحجة بين سبعة انتظروا من له كثير تتم به الحجة مع واحد منهم فصاعدا وانتظر الباقون كذلك، وإن لم يجدوا أعانوا حاجا كما مر حج فرض أو نفل، وكذا يجوز لفقراء سبعة وما دونمها فيجمعوا حجة أو لأغنياء أن يجمع سبعة وما دونها حجة نفلا الخ. أهـ.
..
-1. V-