الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨عقد الجواهر
باب الحج عن الغير
وأجاز بعضهم أن تشترك الحجة مع العمرة إذا لم تكن إحداهما تتم وحدها (1).
وإن مات خارج بحجة قبل إتمامها، فقيل: لا أجرة له حتى يتمها وإن أخذها بضمان لزمته بذمته، وإن احتضر أوصى بها وخرجت من الكل باتفاق، لأن هذه دين عليه
قال القطب رحمه الله (2): قال الشيخ إسماعيل: الحج عن الميت
انظر: بيان الشرع 132/ 24
: شرح النيل 475/ 12
(1) كأن يستأجر رجل حجة عن آخر ميت أو عاجز ولا يكفي المال لأجرة
الحج فيستأجر معها عمرة عن شخص آخر.
قال في المصنف: 99/ 8 واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلا: أحدهما أن يعتمر عن ميته والآخر يحج عن ميته، فجمع الإحرامين جميعا أو نوى أن تكون العمرة والحجة عن
صاحبهما:
قال أبو ثور: ذلك صحيح وقد جاء بالعملين معا.
•
قال الشافعي: يرد الأجرتين ولا شيء عليه قال أبو سعيد: يشبه عندي ما حكي عن أبي ثور ولا يبطل عمله عندي لأنهما ليسا بمتضادين متنافيين، ولا يحسن عندي أن يبطل أحدهما ويثبت الآخر ولمعاني الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قرنتا جميعا كانتا مؤديتين عن المعتمر بها وموجبتين
بمعنى المتعة إلى الحج. أ هـ.
(2) شرح النيل: 24/ 4
- 108 -