الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠عقد الجواهر
باب الحج عن الغير
والمحجوج عنه معا، والخلاف فيمن أخذ مالا فيكون ملكا له على أن يحج (1) فقيل: أجر الحجة للحاج، وللمحجوج عنه أجر المعونة بالدراهم، أو الحجة لمن حج عنه، وللأجير ما يأخذ من الثمن ورجح قولان
قال الثميني (2) والحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الثلاثة الجنة بسبب الحجة الواحدة الموصى بها، والمنفذ لها والخارج بها (3) دال على قول ثالث هو القول بالشركة في الأجر، وهو الصحيح عند الشيخ الثميني رحمه الله (4).
وإذا أوصى الميت بالحج فليحج عنه، والعمرة فيها قولان () وأما إن أوصى بالعمرة فليعتمر عنه فقط. ومن أخذ حجة غيره بأجر فمرض بعد ما أحرم، فله أن يستأجر من يتمها عنه، لا إن مرض قبله إلا إن أذن له أصحابها بذلك.
(1) يسمى إجارة.
(2) شرح النيل 25/ 4
(3) روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله أنه قال: إن الله تعالى ليدخل بالحجة الواحدة الجنة ثلاثة: الحاج، والمحجوج عنه والمنفذ لها إذا كانوا
مسلمين ". رواه ابن عدي والبيهقي.
(4) انظر: شرح النيل 26/ 4 (ه) أي إذا أوصى بالحج فقط، هل يجب الاعتمار عنه مع الحج أم لا؟ قولان.
- 11. -