الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥عقد الجواهر
في العقد لم يلزمه (1)
باب الإجارة في الحج
(1) لأن زيارته ليست من مناسك الحج فلا تجب على الأجير إذا لم ينص عليها في الوصية.
:
وخروجا عن التراع فإنه ينبغي أن يكون بين وصي الميت أو وارثه وبين الأجير عقد يضمنه كاتبه الشروط المتفق عليها بين الطرفين على أن يقوم الأجير بالوفاء بهذه الشروط تامة كما نص عليها العقد ولا يحق للوصي أن يطالب الأجير بعد ذلك بشيء لم يشترطه عليه في العقد
وقد وجدت في بعض كتب الأقدمين نصا لصيغة عقد يكتب بين من يعطي الحجة وبين من يحج بها وهذا هو:
من
بسم الله الرحمن الرحيم
أشهدنا فلان ابن فلان وصي فلان الميت أو وارثه: أن فلانا أوصى أن يحج عنه ماله حجة الإسلام إلى بيت الحرام وفرضها كذا وكذا وإني قد أعطيتها فلانا هذا ليحج بها عن فلان الميت في سنة كذا، ومن شرطي فيها أن يحرم عنه من الميقات ويتمتع بالعمرة إلى الحج ويذبح، فإذا أدى العمرة عنه بالحج ووقف في جميع مواقف الحج، وشهد عنه مشاهد المناسك من الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمي والزيارة وكل ما يلزم في الحج فهو من الشروط عليه، وعلى ذلك أعطيته هذه الحجة، وعلى أنه إنما يقبض من هذه الدراهم وهي كذا وكذا ينفق
بھا
من
ماله
فإن أدى الحجة على هذه الشروط عليه فله باقيها وهو كذا، وإن لم يؤدها كان من ماله بما قبض من الحجة في أداء هذه الحجة حتى تؤدى عن
الذي أوثقه.
صاحبها
-110 -