عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

عقد الجواهر

باب الإجارة في الحج

ولا يتمتع بعمرة الحج في أشهر الحج، وأما في غيرها فله. ولا يقرنهما إلا إن أخذ الحجة على تمتع أو قران. وقيل: له أن

يتمتع أو يقرن لأن ذلك كله من أنواع الحج المشروع (1).

—

-

وأشهدنا فلان الآخذ لهذه الحجة أنه قد أخذ هذه الحجة. فلان على ما أعطله من ليحج بها عن فلان في سنة كذا. وقد قبل بكل ما شرط عليه فيها وعلى ذلك أخذها وقد قبض منه كذا وكذا درهماً من هذه الحجة، وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهناً مقبوضاً ـ ويصفه بصفته. . وقد جعل فلاناً هذا وكيله في هذا الرهن، فإن سلمه الله وأدى هذه الحجة على هذا الشرط فله ما بقي من دراهم هذه الحجة. وهو كذا، وإن غاب أمره ولم يعرف حاله عند رجوع الحجاج من هذه السنة ففلان هذا وكيله في رهنه هذا يبيعه بما رأى من الثمن ويستوفي هذا الذي صار إلى فلان من هذه الحجة ويكون في حجة الميت. وعلى هذا الشرط أعطى فلان هذا وهما جميعا عارفان هذه الحجة وبجميع هذه الشروط لبعضهم بعض، وذلك في شهر كذا في سنة كذا وصلى الله على سيدنا

محمد وعلى آله. وصحبه أجمعين.

كتبه فلان بن فلان وأشهد عليه فلان وفلان.

انظر: بيان الشرع 155/ 24

: منهج

الطالبين 349/ 7

(1) إذا أخذ الأجير الحجة وشرط عليه فيها أن يؤديها مفرداً فليس له أن يعتمو للحج في أشهره لأنه تمتع والتمتع فرع له كفارة ما استيسر من الهدي فلا يفعل ما عليه كفارة. وليس له أن يقرن العمرة بالحج لأن الأصل الإفراد وهو أن يعمل کل فرض وحده بلا قرآن.

-117 -