الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧عقد الجواهر
باب الإجارة في الحج
ومن فسد عليه الحج عمل ما بقي من أعماله وأهدى بقرة أو بعيراً
وأعاده من قابل أو بعده، وهو في ذمته
ده
والذي عند القطب رحمه الله () أنه: لا هدي عليه إلا إن أفسـ عمداً أو جهلاً. وأما إذا أفسده بضرورة أو أمر غالب فلا هدي
عليه ويعيده من قابل، وإن كان يُدرك فعله ففعله في عامه فلا إعادة عليه (2).
وإن تمتع الأجير بلا إذن ففي إجزاء الحجة قولان (3). وإن منعه من التمتع فلا يتمتع قولاً واحداً.
ويلبي عن فلان ابن فلانة إن عرف اسمها لأنها الوالدة جزماً بخلاف الأب فإنه قد يكون أباه بالفراش بحكم الشرع وإنما هو من
و في المسألة قول آخر وهو أنه له التمتع والقرآن وإن شرط عليه الإفراد لأن كل
هذه الثلاثة نوع من.
حج مشروع صحيح. (1) انظر: شرح النيل 505/ 12
(2) من
فسد عليه الحج بجماع أو نحوه قبل الوقوف بعرفات فإنه يستطيع إدراكه وإصلاح ما أفسده، فيحرم من جديد ولو من مكانه على أن يكون في الحل ولا إعادة عليه من قابل، وإنما تكون الإعادة من قابل إذا أفسده و لم يستطع إدراكه كأن يكون الفساد بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة،، وسيأتي. مفصلاً في بابه إن شاء الله تعالى.
ك
(3) القول الأول: يجزيه لأن الحج يكون بتمتع كما يكون بدونه. القول الثاني: لا يجزيه لأنه خلاف الأصل فعليه إعادة الحج غير قارن ولا متمتع.
- 11 V-