عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

عقد الجواهر

باب الإجارة في الحج

ماء غيره خانت زوجته، فإن لم يعرف اسمها فباسم أبيه، وأجيز باسم أبيه ولو عرف اسم أمه. وإن لم يعرفهما لبي عن فلان صاحب الوصية، وإن نسـ اسمه فليذكر صاحبها بأن

يقول: لبيك عن صاحب الوصية ونواه بلا ذكر اسم. قال القطب رحمه الله (1)

: والذي عندي في ذلك أنه: لا يجوز أن ينسب الرجل والمرأة إلى الأم إلا إن كانا لا أب لهما، في الحج ولا في غيره، لأن ذلك من شعار من لا أب له قال: ولأنه قد ورد النهي عن نسبة الإنسان إلى أمه، ويكفي في الظاهر أنه ابن لفلان وأنه من فراشه، ولا نكلف الغيب، لا نقول: لعل أمه خانت زوجها وليس ذلك بأعظم من الميراث وغيره وإن ترك صاحب الحجة ولبى عن نفسه في بدء إحرامه إلى آخره أجزأه لنفسه، ويعيد لصاحبها من قابل قال القطب (2): والذي عندي: إذا قصد بالتلبية بعد الميقات مثلا غير من لبى له في الميقات ناويا بالتلبية له رد الإحرام له بطل ولم يجز واحد منهما، لعدم الإحرام من الميقات للثاني. وقد أبطله عمن أحرم له منه وإن أنفذ وصاياه متطوع عليه من ماله أجزأ عنه، وعن وارثه وخليفته إن لم ينو آخذا منهم ولا يجد الآخذ في الحكم إن نواه

: (")

(1) شرح النيل 506/ 12

(2) شرح النيل 507/ 12

•

•

-11 A-