عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

عقد الجواهر

باب الإجارة في الحج

ولزم الأجير الإشهاد على الحج إن شرط عليه وإلا قبل قوله أنه حج مع يمينه (1).

ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج بها عنه، فمات وصيه. ونقصت قيمتها عن حجة من بلده، فلوارثه أن يبيعها ويحج بها من حيث بلغت

•

ومن أوصى بحجة وعين لها دراهم فأعطاها الوصي رجلا ضمانا عليه، على أن الفضل له والنقص عليه جاز، وإن لم يعين لها

جماعة من أصحابنا.

وذهب أبو سعيد رحمه الله إلى القول بتكرارها وأن في أشهر الحج ما لم يتلبس صاحبها بإحرام الحج. وهو قول كثير. علمائنا وعن جابر بن زيد رحمه الله: لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة واحدة ولا

يعرف له موافق في المذهب.

من

راجع | المسألة بشيء من التفصيل في باب " العمرة ".

(1) أثر عن محمد بن محبوب: أنه حفظ عن موسى بن على رحمهم الله: أن الذي يأخذ الحجة عن رجل ثم يعود فيقول: أني قد حججت وبلغت الموضع الذي

•

اتجرت إليه أنه أمين مصدق وليس عليه يمين قال محمد بن محبوب: إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم وإذا وقف فعليه ما

ضمن به. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 96/ 24

: المصنف 87/ 8

- 120 -