عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

عقد الجواهر

باب الإجارة في الحج

وأعطاه عددا، على أن الفضل للحاج والنقص عليه جاز أيضا (1) وإن عرف قبل أن يحج فعلى الوارث أن يخرج حجته أيضا من

ثلث الموصى وإن رجع الأجير وقال: إنه أصيب ما عنده حلف وإذا أوصى بشيء معين فتلف قبل أن يحج به لم تلزم الوارث

حجة أخرى، وإن لم يعين لزمه الإخراج ما لم يتم الثلث عند من

•

قال: هي من الثلث وإذا أبان شيئا من ماله وميزه وأوصى فيه بوصية حجة ولم يترك وصيا، فأولو الأمر أولى من الوارث.

ومن قال: هذه القطعة لحجتي فهي وثمارها الموجودة والحادثة لها، وإن قال: في حجتي فلها القطعة لا الثمرة أدركت أو لم تدرك ومن لزمه الحج فخرج بحج فمات قبل الإحرام لم يلزمه الإيصاء، وإن أحرم لزمه الإيصاء به ولو فقيرا لدخوله فيه. والله أعلم.

(1) اتفق أصحابنا على أن تجويز إخراج الحجة عن الميت الآمر بها على أحـ

وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: تضمين الخارج بها.

الوجه الثاني: على وجه الأمانة بها. الوجه الثالث: أن يستأجر لها من يحج بها.

راجع شروح هذه الوجوه مما تقدم.

•

- 121 -