عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

عقد الجواهر

باب الوصية بالحج

باب الوصية بالحج

يندب للمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بحجة نافلة. ولا يهلك من وجب عليه الحج حتى يموت غير حاج ولا موصياً بالحج عنه، وفي النسيان خلاف

قال القطب رحمه الله (1): وشدّد من قال تارك الحج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك (2)

•

وقيل: يهلك إذا لم يبق له ما يصل فيه الحج من موضعه، كمن ترك الصلاة عمداً يحكم عليه بالكفر إذا لم يبق له مقدار ما يؤديها

فيه، وقيل: إذا خرج الوقت

قال (3): وذلك كله بناء على أن الحج على الفور

قال (4): والصحيح انه على التراخي. قال (5): ا وهو

المذهب (6).

(1) شرح النيل 468/ 12

(2) هذا القول حكاه الأشياخ عن بعض المتقدمين، ذكر ذلك صاحب بيان

الشرع.

انظر: بيان الشرع 131/ 24

(3) أي القطب في شرح النيل 469/ 12

(4) المصدر السابق

(5) أي القطب في شرح النيل 469/ 12

(6) القول بتراخي الحج مذهب القطب وعليه جمهور أصحابنا، وقال بعضهم:

- 122 -