عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

عقد الجواهر

باب الوصية بالحج

خليفته أميناً ثقة، فإن وجد حجة واحدة فليحج حجة واحدة، وإن وجد أكثر فليحج عنه في كل سنة حجة حتى يتم عدد ما وجدوا ولتنو الأولى فرضاً، والثانية فصاعداً نفلاً، ولا يحج

سنة واحدة.

ذلك

ولا يجمع في سنة حجتان (1) كما لا يجوز للورثة، أو غيرهم أن يصوموا عن الميت أيام رمضان، أو بعضها في أيام واحدة، ولا أشهراً من أشهر رمضان في أيام كذلك، بل إذا تم صوم أحد ابتدأ

أحد.

قال القطب (2): وأجاز بعضهم أن يحج عنه عدد حجاته في عام

(1) من أوصى بحجج كثيرة هل تنفذ كلها في سنة واحدة أم يحج عنه في كل سنة

حجة؟ خلاف:

منع القطب الأول وألزم الوصي إنفاذ حجة واحدة في السنة عن الميت حتى يأتي على جميع الحجج وإن استغرق ذلك عددا من السنين، ونقل ابن جعفر عن الشيخ أبي على إمكان إنفاذ هذه الحجج جميعها في سنة واحدة إذا كان شـ

يئا

يخاف منه الفوت وذهب أزهر بن على إلى جواز إنفاذها كلها في سنة واحدة. كذا نقل عنه

صاحب بيان الشرع.

انظر: جامع ابن جعفر 277/ 3

: بيان الشرع 134/ 24

: شرح النيل 474/ 12 (2) شرح النيل 474/ 12

-170 -