عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

عقد الجواهر

باب الوصية بالحج

واحد فصاعدا كل حجة برجل أو امرأة. قال (1): وفي الأثر ومن أوصى بحجج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن لم يخف فوتا، فإن خاف فعسى أن يجوز في كل سنة أكثر من واحدة. وجوز له ولو حج له بها كلها في سنة وإن لم تكمل حجة لواحدة شورك مع مثله نقصا، ولو اختلفا قلة

وكثرة.

ورخص في شركة ثلاثة، وكذا في العتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة. وقيل: بالترخيص في شركة سبعة في حجة، أو رقبة، قياسا على جواز اشتراك سبعة في بقرة، أو

الهدي.

بعير

ويشترك رجل وإن مع امرأة، وامرأة وإن مع رجل، لا عبد مع حر وصبي مع بالغ. ويجوز أن يشترك ذو فرض وإن مع ذي

(2)

نفل، لا ذو حج فقط مع معتمر، ولا معتمر فقط مع ذي حج ولا يحج - قيل -: شخص عن نفسه وغيره حجة واحدة، ولا عن حي وميت. وإن وجد في ثلث ماله، أو فيما سمي من ثلث أو ربع حجة واحدة دفع ذلك فيها، ولو أوصى بأكثر من واحدة وكذا العتق.

وإن شورك له حجتان فصاعدا، أو رقبتان مع اثنين فصاعدا

(1) شرح النيل 474/ 12

(2) المصدر السابق.

- 126 -