الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧عقد الجواهر
باب الوصية بالحج
بأن شورك له مع كل من الاثنين، أو الثلاث واحدة صح ذلك للموصي، وصح لغير الموصي (1).
وإن لم توجد مشاركة أعين بها حاج قلت نفقته، إن لم يكن ذلك المعان وارث الموصي، أو وارث وارثه (2). وقيل: يجوز أن يعان وارث الوارث، فإن انكسر الحج (3) فإن على المعان رد ما أخذ للوارث، سواء انكسر بجهل أو عمد، أو بسبب غير عمد بضرورة وغير ضرورة، أو بأمر مانع كجبار أو بأمر من الله.
وقيل: لا يرد ولا تباعة عليه، ولا على الوارث. قال عبد العزيز (4): وهو الأشبه بالحق إلا إن تعمد كسره بلا
ضرورة.
وإن تبين للوارث أن المعان لا يصح منه حج، كمشرك وأقلف
ضمن، وكذا دافع حجة لمن لا يجوز حجه
•
(1) أي إذا شورك له حجتان فصاعدا أو رقبتان بأن يجد له ما تكمل به واحدة الاثنين أو الثلاث وأكثر واحدة في سنة لا يحج فيها الآخر، صح ذلك سواء كانت الشركة للموصي. إذا شورك مع غيره، وصح لغير الموصي إذا شورك مع غير الموصي أيضا.
(2) الحق وارث وارث الموصي هنا بالوارث لأنه يأخذ حكمه بدليل إجازة بعضهم صوم وارث الوارث عن المورث دون غيره.
(3) فسد وبطل.
(4) هو الإمام عبد العزيز الثميني رحمه الله صاحب النيل.
انظر: شرح النيل 482/ 12
- 1 TV-