الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨عقد الجواهر
باب الوصية بالحج
(1)
وجوز حج عبد بإذن عن حر، ويعزل ما للحجة إن انقطع الطريق، ويشهد عليها عدولا ولا ينفق منها إلا بإذن ربها إن كان حيا (2).
ومن أوصى بكذا لحج منه عنه حجت عنه منه حجة واحدة وإن بقي باق أكله الورثة. وقيل يأكله الأقرب بناء على أن الوصية التي لم تتبين هي للأقرب وهو قول بعض وإن أوصى بكذا دينارا لحاج بها عنه دفعت كلها لواحد وحج حجة واحدة، وإن كان بها فضل عن الحجة الواحدة. والفضل هبة
ووصية له من الثلث
•
•
وإن عين حاجا عنه بكذا، أو لم يذكر كميته، لكن قال: يحج عني فلان من مالي، لم يدفع ذلك الموصى به للحج لغير المعين ولو أبي، حتى يجيب، أو يموت، أو تحدث له صفة مانعة، فإذا أبى حتى مات، أو حدث له مانع رجعت الوصية إلى الورثة ولا حج عليهم، لأنه عين من يحج عنه، وعين ما
ما
حيي
(1) بإذن مالكه أو سيده
(2) إذا انقطع الطريق بحرب أو بقطاع الطرق أو بعائق سياسي أو ما في حكم هذه الموانع بحيث لا يستطيع أحد الوصول إلى الحرم، فإن الوصي يعزل ما للحجة من مال ويشهد عليه عدولا ولا ينفق منه وإن على الفقراء والمحتاجين إلا إن أذن له صاحب الحجة إن كان حيا أو قال في حياته: إن انقطع الطريق فأنفقوها على الفقراء، ويظل المال معزولا حتى يفتح الطريق فيحج عن صاحبه.
- 128 -