الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠عقد الجواهر
باب الوصية بالحج
للفقراء كذا، ولفلان كذا، فلا يثبت حتى يقول: من مالي، أو
فيه، أو وصية مني لهم.
•
فإذا أوصى أن عليه حجة، أو نذرا، أو كفارة، ولم يقل أدوها
•
عني لم يثبت إلا إن قال: إني أوصي بذلك وإن أوصى بدنانير، أو دراهم للحج دفعت لمن يحج. وجاز أن يدفع البدل عرضا، أو أصلا بإذن من الموصي، أو من الحاج للوارث، أو الخليفة
وإن أوصى للحج بغيرهما بيع بهما، أو بغيرهما من السكات (1) ودفع الثمن للحاج، واختير دفع الموصى به وإن كان غيرهما (2) ولو أصولا إن قبل الحاج، وإن لم يقبل بيع (3) بالدنانير والدراهم ودفع الثمن ويراعى صلاح الميت. وتدفع وصية الحج من بيت الموصي سواء أكان له، أم لا قال القطب رحمه الله (4): والمراد بيته في وطنه إن مات فيه وإلا
•
(1) جمع سكة وهي الحديدة التي قد كتب عليها يضرب عليها الدراهم والدنانير ويسمي كل واحد منها سكة وسك.
انظر: لسان العرب لابن منظور 440/ 10 " سكك " دار صادر / بيروت
(2) أي أن أوصى للحج بغير الدراهم والدنانير كالأصول مثلا
(3) إن لم يقبل الأجير إلا الدراهم والدنانير أجرة لحجة وكان الموصي قد أوصى بأصل معين، بيع هذا الأصل وسلم لمنه للأجير.
عنه
(4) شرح النيل 492/ 12
- 130 -