الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١عقد الجواء
باب الوصية بالحج
فمن حيث مات. وقيل: من بيته وإن لم يمت فيه. وقيل: من قبره، لأن الحج له وهو فيه حال الإنفاذ كالبيت للحي، ومن
يسافر إلى الشام يوم الحشر
وقيل: من مصلاه مسجدا، أو مصلى، أو موضعا في بيته مثلا. فإن كان له ذلك كله، فمن المسجد ويجزي من غير ذلك فيما دون الميقات
•
وصحح دفعها من بيت وطنه إن مات فيه، وإن لم يمت فيه. فمن حيث مات، ولو مات في موضع لم يوطنه. وقيل من بيته وإن لم يمت فيه قال القطب رحمه الله (1): وروي موقوفا تمام الحج: أن تحرم من دويرة أهلك (2). فقيل: هو على ظاهره من الترغيب في الإحرام من الدار. وقيل: معناه أن تخرج منها بنية الحج، لا لتجر، أو حاجة حتى تقارب مكة فتقول: لو حججت. فإذا كان هذا في الحي فالميت أولى به.
وإن أوصى بحجتين أو بحجات فهل لوارثه، أو وصيه، أو غيرهما ممن يحج عنه أن يقيم بالمدينة، أو غيرها مما هو خارج الميقات حتى يقضي الحجات؟ فيه شدة ورخص.
(1) شرح النيل 493/ 12
(2) موقوف عن علي بن أبي طالب
-171 -