عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

عقد الجواهر

باب الوصية بالحج

قال القطب (1): وكذا لو أقام بمكة حتى إذا أراد الإحرام رجع

للميقات

قال (2): وأرخص من ذلك أن يقيم بمكة ويحرم من المسجد

الحرام، أو من مسجد الجن.

قال (3): وذلك لأن الحجات لواحد فكل من حج

لأنه نائبه

•

عنه فكأنه هو

نفسه

وأما لو كان لمتعدد ولو أوصى بهن واحد بعضهن له وبعضهن لغيره فلا يجد أن يحرم لكل واحدة إلا من الميقات، أو من بيت صاحبها، أو قبره أو مصلاه (4)

(1) شرح النيل 494/ 12

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) جاء في الأثر من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه: بيان الشرع

117/ 24

وعن رجل عقد عليه حجتان أو ثلاث ومد من ذلك المعقود عليه أيجوز له أن يحج بتلك الحجج ويكون محاورا في مكة أو المدينة وتجوز تلك الحجج وهن

فرضيات؟

قال: الذي عرفته أن الحجة يخرج بها من بلد الموصي والله أعلم. وقد يوجد أن المجاورة في الأحساء وفي عدن وفي الشام وأكثر القول أنه لا يحج بها إلا. بلد الموصي لأنها لزمته من بلده وأوصي بها من بلده، والله أعلم. أ هـ

- 132 -