عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

عقد الجواهر

باب الوصية بالحج

وحفظوها رجاء للأمين المتولى لم يكونوا بذلك مضيعين قال القطب رحمه الله (1): وفي الأثر أنه قال: لا تعطى إلا ثة

:

حاجا عن نفسه فلا يخالف أمره.

وصح حج رجل عن امرأة، وامرأة عن امرأة، وفي حج الموأة عن الرجل قولان. قيل: بالجواز، لما روي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم (2).

وذلك في حجة الوداع.

وقول بالمنع لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك لأن الرجل يحلق ندبا أفضل من التقصير والمرأة لا تحلق، وإحرام المرأة في وجهها فقط، وإحرام الرجل في الوجه والرأس معا (3) ويلبي عن غير المتولى (4) ولا يستغفر له. قيل: ولا يهلك بذلك وقيل: إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش وخديعة، وإن استغفر

له هلك

(1) شرح النيل 497/ 12

(2) سبق تخريجه

(3)

مسألة حج المرأة عن الرجل من المسائل الخلافية عند أصحابنا وفي إجزاء

حجها عنه خلاف مشهور. راجع المسألة في باب " الحج عن الغير "

(4) أي متبرأ منه أو موقوف فيه.

11

- 1 TO-