الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦عقد الجوا
باب الوصية بالحج
قال القطب (1): ووجه القول الأول: أن الحج يتم بلا استغفار فلو حج هو عن نفسه ولبّى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحاً. فكذا قائمه
ولا يهلك بالتلبية عن غير المتولى. وقيل: يهلك
قال القطب رحمه الله (2): وهو قول ضعيف. وقائله يمنع الحج عن غير المتولى (3).
ولا يجد حاج عن غيره ما يجده حاج عن نفسه من الصوم عن التضحية التي تلزمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتع له، أو
من الصوم اللازم عن إماطة الأذى، أو عن قتل شيء لا يقتل في الإحرام، أو عن قطع النبات من شجر أو غيره في الحرم، بل لابد مما يلزم من له مال من كبش، أو أقل، أو أكثر، أو إطعام من ماله لا من مال المحجوج عنه فذلك في ذمته. ولا يجد
الصوم حيث يجد غيره.
(1) شرح النيل 498/ 12
(2) المرجع السابق.
•
غير
(3) وجه ضعف هذا القول على ما ذكره القطب رحمه الله، أن التلبية عن. المتولى ليست ولاية كالاستغفار لأنها حكاية عنه، لأن معنى قوله: لبيك عن فلان، أني أقول بدله وأنه يقول لك لبيك بواسطتي، وليس معنى قوله: اللهم
اغفر له كذلك
أنظر: شرح النيل 498/ 12
- 136 -