الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧باب الوصية بالحج
وإن احتضر آخذ حجة غيره في الطريق ذاهبا للحج، أو شارعا في الحج غير متم له أوصى عن صاحبها، وإن لم يوص بها رد المال وارثه لوارث الأول. وقيل: يدفعه كله وارثه لحاج عنه
ic
وإن عقدوا معه بأقل فالباقي لهم، أو لصاحب الحجة إن كان حيل ووارثه إن كان ميتا قيل: من أخذ وصية حج من وارث، ثم طلب لآخذها إليه ردها لا يأخذها منه الوارث. وإن أخذها ضمنها حتى تصل من يحج بها ويتم الحج. ورخص أن لا يكون عليه ضمان إن قام بعينه ما
أعطاه، لا قيمته أو بدله إن هلك إلا إن ضيع بعد ردها.
وإن ردها لأمر ظهر له فيمن أخذها، أو لأمر حدث فيه مانع
من الحج لم يضمن.
•
وجاز دفع حجة نافلة، أو لازمة بحنث قبل فريضة، كجواز الفريضة قبل النافلة، ودفع واحدة بلا تسميتها باسم الفرض، أو النفل أيضا في عام، ودفع أخرى أيضا في عام قابل بلا تسمية لها فرضا، أو نفلا، وتجزي نية صاحب الحج حيا أو ميتا. ويحج من يحج عنه بلا نية فرض، أو نفل، إذا لم يعلم.
والله أعلم.
- 137 -