عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

عقد الجواهر

باب آداب الخروج للحج

ومن عارضه قتال في طريق الحج، أو غيره فالأولى الاغتسال (1) ولبس طاهر وتقليم أظفاره، والأخذ من شاربه، وحلق عانته ونتف إبطيه.

وإذا أتى بلدا فليأخذ من ترابها بثلاثة أصابع فليخلطه في ماء البلد ويشربه أول ما يشرب من ماء البلد، يسلم من وبائها إن شاء الله (2)

11

ومر

ها

وإذا وقعت منافرة في الناس، أو الدواب فليقل بأعلى صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر "، يسكن إن شاء الله، وكذا يردد ذلك إذا رأى حريقا. وإذا هاجت الريح فليقل: " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له ". ولا يقصد الطاعون ولا. يهرب منه والله أعلم

(3)

•

يقول: " من نزل متر لا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

11

(1) لأنه إذا مات كان على طهارة وكمال حال.

(2) ليس لهذا مؤيد من السنة والعقل يرده ولا يتقبله.

(3) روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة قال: قال سعد بن أبي وقاص لأسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله الله في الطاعون؟ قال: سمعته يقول: " الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع في أرض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا

- 147 -

"1

منه