الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢عقد الجواهر
باب المواقيت المكانية
سنها النبي (1) والخُلْفُ في ميقات العراق وهو ذات عرق فقيل سنه النبي، لأن أهله ولو كانوا غير مسلمين في ذلك الوقت فإنه يعلم أنهم سيسلمون بعد، ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح.
: الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 206/ 3 ط 1 ــ 1994 دار الغرب
الإسلامي بيروت.
: المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د. محمد الزحب 691/ 2 ط 1 - 1412 - 1992 دار القلم دمشق. الدار الشامية - بيروت.: المغني والشرح الكبير 211/ 3 - 215
: القاموس المحيط للفيروز آبادي 344/ 1 ط 1 دار إحياء التراث العربي ببيروت.: لسان العرب لابن منظور 108/ 2 دار صادر ـــ بيروت (1) روى الإمام الحجة الثبت الربيع بن حبيب الفراهيدي في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد من طريق أبي سعيد الخدري رضي قال: " وقت رسول الله الا الله لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ولأهل الشلم
الله عنهم
الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق ". والحديث رواه الشيخان بلفظ مقارب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وقت رسول الله لا لا لا لا لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال فهنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ". فهذه أربعة مواقيت، أما ذات عرق فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر
-107 -