عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " (1)، وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات أحمد وأبي داوود والترمذي عن ابن عباس رضي

عرق (2). وعند

الله عنهما: " أن النبي الله وقت لأهل المشرق العقيق " (3). قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من

ذات عرق، إحرام من الميقات، والعقيق يعد من ذات عرق. ولا خلاف في لزوم الإحرام من أحد هذه المواقيت لمن مر بها إذا أراد حجا أو عمرة. ومن أقام بمكة سنة فليحرم بحجه من تحت الميزاب، ولعمرته

•

(4)

من التنعيم والآفاقي من الميقات قال: " كل من وقتنا له ميقاتا فهو له ولمن جاء على

طريقه (5).

ومن حاذى ميقاتا في بر أو بحر فميقاته المحاذاة، فالجحفة مثلا

عصيا سمحة في السماء، وقد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد حمضا غيره.

انظر: لسان العرب 220/ 9، " بتصرف "

: القاموس المحيط 243/ 3، " بتصرف ".

(1) سبق تخريجه

•

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

(4) أي من تحت ميزاب الكعبة.

(5) متفق عليه.

-109 -