عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

ومن ترك الإحرام أصلا لزمه دم. وقيل: إن كان لحج فد حجه (1).

قال القطب (2): وهو الصحيح وهو مذهبنا

قال

(3)

ج -

: وفي " التاج ": من جاوز ميقاتا يريد حجا، أو عمرة

- لا دم عليه إطلاقاً رجع أو لم يرجع: ونسبه ابن المنذر إلى الحسن والنخعي وهو أحد قولي عطاء.

د - عند أبي حنيفة: إن عاد إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا

يسقط

هـ - أنه لا حج له: هكذا قال سعيد بن جبير.

انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص 124

: بيان الشرع 74/ 22 - 76

: الذخيرة 208/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 693/ 2

: المغني في فقه الحج والعمرة ص 64

: منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين محمـ

أحمد

الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار 242/ 1 مكتبة دار العروبة القاهرة ـ مصر. فقه الإمام جابر بن زيد ص 331

(1) من لم يعتبر الإحرام ركناً من أركان الحج كالحنفية ألزم تاركه دماً ومن اعتبر الإحرام ركناً وهو مذهب الجمهور قال بفساد الحج لأن تفويت الركن

يوجب الفساد والبطلان ولا يجبر بدم، والله أعلم.

(2) شرح النيل 44/ 4

(3) المصدر السابق.

-179 -