عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

عقد الجواهر

باب المواقيت الزمانية

وقال: " الحج أشهر معلومات " البقرة 197 أي وقت أعمال الحج أشهر

معلومات.

والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج: شوال و ذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو بعض منه، أقوال:

القول الأول: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة: وهو قول الجمهور وعليه الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة.

ومن

الصحابة: ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير.

ومن

التابعين: خلق كثير.

أدلتهم:

أ قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " 197 البقرة، قالوا: شهران وبعض الثالث، لا كله، وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره لأنه ليس بوقت

لإحرامه ولا لأركانه

ب -

•

- يجوز التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، كالقرؤ الثلاثة يحتسب

منها الطهر الذي طلقها فيه، وقوله سبحانه " فرض فيهن الحج" 197 البقرة،

أي في أكثرهن.

القول الثاني: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وتسع أيام من ذي ا

وهو قول الشافعي.

دليله:

قال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها لقوله تعالى: "فمن فرض فيهن الحج " 197) البقرة، ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر.

- 1 YA -