الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨عقد الجواهر
باب المواقيت الزمانية
وقال: " الحج أشهر معلومات " البقرة 197 أي وقت أعمال الحج أشهر
معلومات.
والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج: شوال و ذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو بعض منه، أقوال:
القول الأول: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة: وهو قول الجمهور وعليه الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة.
ومن
الصحابة: ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير.
ومن
التابعين: خلق كثير.
أدلتهم:
أ قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " 197 البقرة، قالوا: شهران وبعض الثالث، لا كله، وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره لأنه ليس بوقت
لإحرامه ولا لأركانه
ب -
•
- يجوز التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، كالقرؤ الثلاثة يحتسب
منها الطهر الذي طلقها فيه، وقوله سبحانه " فرض فيهن الحج" 197 البقرة،
أي في أكثرهن.
القول الثاني: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وتسع أيام من ذي ا
وهو قول الشافعي.
دليله:
قال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها لقوله تعالى: "فمن فرض فيهن الحج " 197) البقرة، ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر.
- 1 YA -