الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠عقد الجواهر
باب المواقيت الزمانية
وحجة القائل شهران وثلاثة عشر: هذه الأمور كذا قيل. قال الشيخ إسماعيل (1): وفائدة الخلاف تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، يعني أن من قال ثلاثة أشـ أجاز تأخير
هر
الطواف إلى آخر ذي الحجة، ومن قال شهران وعشرون يوما أجاز التأخير إلى عشرين، ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر، ومن قال شهران وعشرة أيام، أو عشر ليال لم يجعل له حدا، بل يطوف متى شاء ما لم يصب النساء. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وأجازه أبو حنيفة في غيرها على كراهة (2).
فإن قدم كان عمرة عندنا. وعند الشافعي لا تجزيه عن العمرة الواجبة (3) وذلك لأن العمرة تصح في كل شهر كمصل فرضا
انظر: بداية المجتهد لابن رشد 554/ 1
: المغني والشرح الكبير 224/ 3
: فقه السنة لسيد سابق 572/ 1
شرح النيل للقطب 48/ 4
: المحلي لابن حزم الظاهري 69/ 7
: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 232/ 2
(1) انظر: قواعد الإسلام للإمام أبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي 130/ 2
المطابع العالمية – روى - سلطنة عمان
(2) انظر: المغني والشرح الكبير 223/ 3
(3) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 337/ 8
- 180 -