الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١عقد الجواهر
باب المواقيت الزمانية
قبل وقته يحول نفلا، أي بلا عمد، وقيل: أو بعمد وقال مالك: ينعقد حجا (1). وقيل: لا ينعقد حجا لعدم وقته، ولا عمرة لعدم نيتها وهو الصحيح عند القطب رحمه الله (2)
(1) انظر: بداية المجتهد لابن رشد 554/ 1
(2) لا ينبغي الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج لقوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " 197 البقرة. وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على الراجح، ومن أحرم قبل وقته ففيه أقوال:
القول الأول: صح وانعقد إحرامه للحج، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز
وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة والنخعي والثوري وإسحاق.
القول الثاني: انعقد إحرامه عمرة.
وهو قول الشافعية والإباضية - على اختلاف كما سيأتي – وعليه عطاء
وطاوس ومجاهد والأوزاعي وأبو ثور.
القول الثالث: لا ينعقد إحرامه إطلاقا لا حجا ولا عمرة.
وهو قول ابن حزم من الظاهرية والإمام القطب من الإباضية.
أدلة القائلين بالقول الأول:
أ. قوله تعالى " يسألونك عن الأهلة هل هي مواقيت للناس والح
البقرة فدل على أن جميع الأشهر ميقات.
189
ب. قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة الله " 196 البقرة، قالوا أن الله سبحانه
-1 A 1 -