الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣عقد الجواهر
باب المواقيت الزمانية
قال ابن رشد (1): إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة.
قال: فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت. ومن قوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة الله " (2).
اعتمد
قال
قال
(3)
(4)
عموم
: متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام.
: وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير،، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان.
قال
(0)
: وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل
أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج
: تفسير التحرير والتنوير 232/ 2
: شرح النيل 49/ 4
: المحلي لابن حزم 66/ 7
: نيل الأوطار للشوكاني 29/ 5
: شرح صحيح مسلم للنووي 337/ 8
: الأم:: مختصر المزني ص 36
(1) انظر: بداية المجتهد لابن رشدة 555/ 1
(2) 196 البقرة
(3 - 4 - 5) المرجع السابق.
- 183 -